حكم ص ٢٨٠–٢٨٢
العقار – البيوع المتعاقبة – التسجيل – سوء النية – التواطؤ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٧٠ و ٦١٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا باع مالك عقارا مرتين لمشتريين فليس للمشترى الثانى الذى يكون قد سجل عقده أن يحتج على المشترى الاول بأنه لم يسجل عقده اذا ثبت ان المشترى الثانى كان سىء النية وان عقده كان نتيجة تواطؤ بينه وبين البائع راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٤ مجموعة القوانين والاحكام سنة ١٧ صحيفة ٢٥ والتعليقة
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

