حكم ص ٢٧٩–٢٨٠
الاستئناف – المجلس الحسبى – ابدال القيم بغيره – المحجور عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٦ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
محكمة الاستئناف ليست مختصة بالنظر فى الاستئناف المرفوع عن قرار صادر بتعيين قيم مكان آخر لان هذا القرار لايدخل فى عداد القرارات التى يجوز قبول استئنافها بمقتضى المادة ٦ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ (الخاص بالمجالس الحسبية)
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

