حكم ص ٢٧٧–٢٧٩
الاستئناف – سقوط الحق فيه – التنبيه – القبول الضمنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٣٤٥ (المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤) و ٣٨٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
الخصم الذى يذكر فى اعلان الحكم التنبيه بتنفيذه يسقط حقه فى استئناف هذا الحكم لان تنبيهه بتنفيذه قبول منه به
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

