حكم ص ٢٧٣–٢٧٧
الاجارة الشفاهية – عدم البدء فى التنفيذ – الاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية المشكلة علنا بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٢١٥ و ٢١٧ و ٣٦٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
متى لم يكن هنالك بدء فى تنفيذ عقد ايجار بغير كتابة فلا يجوز اثباته بشهادة الشهود ولو كان هنالك مبدأ دليل بالكتابة .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

