حكم ص ٢٧٢–٢٧٣
النقض – البطلان الجوهرى – المعارضة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد حكم قضى برفض المعارضة شكلا وبتعديل هذا الحكم المعارض فيه هو حكم باطل بطلانا جوهريا مؤديا الى نقضه
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

