حكم ص ٢٧٠–٢٧٢
النقض – بطلان الحكم بطلانا جوهريا – الخطأ فى الذكر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا ذكر فى حكم قضى بالعقوبة ان التهمة ثبتت بشهادة الشهود ولم يكن ثمت من شهود سمعت شهادتهم فلا بطلان فى هذا الحكم يؤدى الى نقضه .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

