حكم ص ٢٦٩–٢٧٠
١ ــ الاستئناف – الميعاد – حسابه / ٢ ــ النقض – بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا – كون المتهم آخر من يتكلم – المحضر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ ــ المادتان ١٧٧ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ــ ٢ ــ المادتان ١٨٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أولا ــ لايدخل يوم النطق بحكم صادر فى جنحة فى الميعاد المقرر لاستئناف هذا الحكم ثانيا ــ الحكم الصادر استئنافيا فى مواد الجنح لاينقض بناء على بطلان جوهرى فى الاجراآت لمجرد أنه لم يذكر فى محضر الجلسة ان المتهم كان آخر من سمعت أقواله كما تقضى بذلك المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٧ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٢٣٧)
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

