حكم ص ٢٦٥–٢٦٩
انكار الختم – تحقيقه – الاعتراف به فيما بعد – الغرامة
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — محكمة دمنهور الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٥٤ و ٢٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا أنكر أحد الخصوم ختم العقد الذى يحتج به خصمه عليه ثم اعترف بصحته بعد ذلك فى أثناء التحقيق وجبت عليه الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

