حكم ص ٢٦٣–٢٦٥
الزنا – الشريك – الاثبات – الزوجة التى لاتعيش مع زوجها – الوجود فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
وجود شخص متهم بالاشتراك فى الزنا فى البيت الذى تسكنه الزوجة ليس دليلا على الجريمة متى ثبت أن الزوجة لاتسكن مع زوجها وان البيت الذى تعيش فيه هو محل اقامتها الخصوصى
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

