حكم ص ٢٦٢–٢٦٣
انتقال المحكمة – الحكم التحضيرى – الاستئناف – جواز قبوله
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — محكمة بنى سويف الاهلية بجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٤٥ و ٣٦٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها بالانتقال لايعد تمهيديا بل هو مجرد حكم تحضيرى فحينئذ لايقبل استئنافه مستقلا
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

