حكم ص ٢٦١–٢٦٢
المعارضة – الوكيل – التوكيل الخاص
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — محكمة اسكندرية الاهلية بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
المحكوم عليه غيابيا اذا عارض بواسطة وكيل مفوض اليه فى ذلك تفويضا خصوصيا تكون معارضته صحيحة راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٦ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٣٧ صحيفة ٧٩) فيما يختص بالاستئناف المرفوع من الوكيل
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

