حكم ص ٢٥٧–٢٦١
تزوير المحررات — ورقة الزيارة — عدم وجود الامضاء
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٨٣ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
رفع زيد دعوى على بكر فحصل بكر على ورقة زيارة مطبوع عليها اسم زيد ثم عمد بكر الى خالد الكاتب العمومى وأكتبه على هذه الورقة ما مضمونه وعد للقاضى بدفع مبلغ من النقود أجرا على المساعدة ثم أرسلت هذه الورقة غير ممضاة الى القاضى بطريقة البوستة بنية افهامه أنها من قبل زيد وهو مااعتقده القاضى فعلا فحكم بناء على ذلك ان خالدا ارتكب جريمة التزوير فى المحررات وأن بكرا شريك له فيها (١) (١) تنبيه — طلب النقض المقدم من هذا الحكم رفضته محكمة النقض والابرام بحكمها الصادر فى ٢٦ مايو سنة ١٩٠٦
صور الصفحات ٢٥٧–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

