حكم ص ٢٥٥–٢٥٧
الوصية — الرجوع عنها — الاثبات بالكتابة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ الصادر بلائحة المحاكم الشرعية)
المبادئ المستخلصة
لما كانت الوصية واجبا اثباتها بالكتابة بمقتضى المادة ٣٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ كذلك الرجوع فيها واجب اثباته بالكتابة
صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

