حكم ص ٢٥٣–٢٥٥
الشفعة — البيع بين الاصول والفروع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠٦)
المبادئ المستخلصة
الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الامر العالى الخاص بالشفعة الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ التى تنص على أنه لاشفعة فى بيع بين الاصول والفروع سارية أيضا فى الحالة التى يكون فيها المشترى والشفيع كلاهما من أولاد البائع فان هذا النص انما جاء فى الامر العالى لان مثل هذه البيوع لها شبه بالهبة لا لانه أريد به دوام بقاء الاملاك فى أيدى ذوى القربى
صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

