حكم ص ٢٥١–٢٥٣
التماس اعادة النظر — الغش — أسباب الحكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
غش أحد الخصوم فى الدعوى لايجعل التماس اعادة النظر مقبولا الا اذا كان الحكم قد بنى فقط على الوقائع المكذوبة المدعى بها (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٣ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ١٤ ثالثا صحيفة ٣٤)
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

