حكم ص ٢٥٠–٢٥١
التملك بمضى خمس سنين — السبب الصحيح
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٧٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
العقد اذا كان باطلا شكلا « لايعتبر سببا صحيحا » بالمعنى المقصود منه فى المادة ٧٦ من القانون المدنى ولا يمكن حينئذ أن يبنى عليه التملك بمضى خمس سنين
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

