حكم ص ٢٤٨–٢٥٠
التأجيل — الدعوى الجنائية — الخصومة المدنية القائمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٥٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لاينبغى لمحكمة الجنح الاهلية التى يكون قد رفع اليها دعوى اشتراك فى تزوير أن توقف النظر فيها ارتكانا على أن هنالك خصومة قائمة فى المحاكم المختلطة ربما حكم فيها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٢٥ صحيفة ٥٩)
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

