حكم ص ٢٤٦–٢٤٨
النقض مع احالة القضية على محكمة أخرى — تشكيل هيئة المحكمة التى أحيلت عليها القضية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا نقض الحكم وأحيلت القضية على محكمة أخرى وجب أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من قضاة ليس منهم أحد من قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم الملغى
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

