حكم ص ٢٤٥–٢٤٦
الحفظ القطعى — المدعى بالحقوق المدنية — رفع الدعوى مباشرة — الادلة الجديدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٤٢ و ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أمرت النيابة بحفظ قضية حفظا قطعيا فليس للمدعى بالحقوق المدنية أن يعلن المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة مالم يقدم عليه أدلة جديدة كنص المادة ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٩. (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٢٤٩)
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

