شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٥

الاستئناف — القبول — الحكم التمهيدى — القانون الجديد

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ٢٦ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة الاولى [من] الامر العالى الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الدعوى قابلة للاستئناف عند صدور حكم تمهيدى فيها ثم أصبحت حين صدور الحكم فى موضوعها غير قابلة له لصدور قانون جديد فالاستئناف المرفوع عن الحكمين معا غير مقبول فأما عن الحكم النهائى فلانه يجب اتباع القانون الذى يكون معمولا به عند صدور الحكم وأما عن الحكم التمهيدى فلانه لايجوز رفع استئناف عن الحكم الصادر فى الموضوع يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٨ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٩٦ صحيفة ٢٠٦) وحكم محكمة طنطا الاستئنافية الصادر فى ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٢٩ صحيفة ٦٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 241

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا