حكم ص ٢٤١–٢٤٥
الاستئناف — القبول — الحكم التمهيدى — القانون الجديد
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٦ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة الاولى [من] الامر العالى الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤)
المبادئ المستخلصة
اذا كانت الدعوى قابلة للاستئناف عند صدور حكم تمهيدى فيها ثم أصبحت حين صدور الحكم فى موضوعها غير قابلة له لصدور قانون جديد فالاستئناف المرفوع عن الحكمين معا غير مقبول فأما عن الحكم النهائى فلانه يجب اتباع القانون الذى يكون معمولا به عند صدور الحكم وأما عن الحكم التمهيدى فلانه لايجوز رفع استئناف عن الحكم الصادر فى الموضوع يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٨ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٩٦ صحيفة ٢٠٦) وحكم محكمة طنطا الاستئنافية الصادر فى ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٢٩ صحيفة ٦٥)
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

