حكم ص ٢٣٩–٢٤١
الاجارة — امتداد المدة ضمنا — الرهن — دفع مبلغ الرهن
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٣٨٢ و ٣٨٥ و ٣٨٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
طلب اخلاء العين المؤجرة اذا حصل بعد انقضاء مدة الاجارة بخمسة عشر يوما لايمنع الامتداد الضمنى لمدة الاجارة (المادة ٣٨٦ من القانون المدنى) فاذا كانت الاجارة لمدة سنة التزم المستأجر بها بسبب تجديدها لمدة سنة كاملة ولا يمكنه طلب نقص قيمة الايجار بدعوى انه مالك لجزء من الارض المؤجرة سبق انه رهنه للمؤجر تأمينا لدين كان له عليه ووفاه اياه قبل انتهاء الاجارة الجديدة
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

