حكم ص ٢٣٧–٢٣٩
دعوى الاسترداد — الريع — قيمة الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ مارس سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)
المبادئ المستخلصة
اذا كان المدعى فى دعوى استرداد عقار يطالب أيضا بالريع المستحق قدرت قيمة الدعوى باعتبار قيمة العقار المسترد مضافا اليه الريع لان الريع المستحق ليس من « الملحقات » بالمعنى المقصود منها فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بل هو بعض من الدعوى غير منفصل عنها
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

