حكم ص ٢٣٥–٢٣٧
١ — الاجارة — انتهاء المدة — الاستمرار فى الانتفاع — عدم وجود امتداد ضمنى لمدة الاجارة — أجر المثل — ٢ — التعهد بالامتناع عن أمر — التكليف الحتم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادة ٣٨٦ من القانون المدنى — ٢ — المادتان ١١٩ و ١٢٠ من القانون المذكور)
المبادئ المستخلصة
أولا — المستأجر الذى يبقى واضعا يده على العقار المستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة دون أن يكون هنالك امتداد ضمنى لهذه المدة وجب عليه أن يدفع الى المؤجر قيمة الاجارة المعتادة لمثل هذا العقار (أجر المثل) ثانيا — فى التعهدات الخاصة «بالامتناع» عن أمر يكون المتعهد واقعا فى التكليف الرسمى بمجرد اتيانه ماتعهد بالامتناع عنه
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

