حكم ص ٢٣٣–٢٣٥
الشئ المحكوم به — الحكم الجنائى — الاشخاص المسؤلون مدنيا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٥١ و ١٥٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الحكم النهائى الصادر بعقوبة فى المواد الجنائية له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للشخص المسؤل مدنيا ولو لم يكن قد أدخل فى الدعوى الجنائية (١) (١) يراجع حكم محكمة دسوق الجزئية الصادر فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٣٧ صحيفة ١١٢)
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

