حكم ص ٢٣٢–٢٣٣
الشفعة — الحكم — التنفيذ — التأخير — عدم الدفع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٨ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الشفعة)
المبادئ المستخلصة
لايزال للشفيع الذى حكم لصالحه أن يطالب بتنفيذ الحكم ولوكان قد مضى على صدوره مدة أربع سنوات ولم يكن دفع الثمن يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩٠٤ بضد ذلك (جريدة المحاكم سنة ١٥ عدد ٥٦٧ صحيفة ٣٢٨٧)
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

