حكم ص ٢٣٠–٢٣٢
التماس اعادة النظر — سقوط الحق — انقطاع المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٠٥ و٢٠٨ من القانون المدنى والمادة ٣٧٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
يسقط الحق فى التماس اعادة النظر بمضى خمس عشرة سنة ولا يقطع هذه المدة القرار الصادر باعفاء الطالب من رسوم صورة تنفيذية من الحكم المقدم عنه طلب الالتماس .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

