حكم ص ٢٢٨–٢٣٠
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — البلاغ الكاذب بسوء قصد — عدم ذكر الجهة التى قدم اليها البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بعقوبة على بلاغ كاذب دون أن تذكر فيه الجهة التى قدم اليها البلاغ ينقض لبطلانه بطلانا جوهريا يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ يناير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٠٦ صحيفة ٢٠٨)
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

