حكم ص ٢٢٧–٢٢٨
النقض — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — صيغة اليمين — الذكر فى محضر الجلسة — شهادات الشهود — التلاوة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٤٥ و ١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٤٤ من قانون ١٢ يناير سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من محكمة الجنايات لاينقض لعدم ذكر صيغة اليمين التى حلفها الشهود فى محضر الجلسة ولا لعدم تلاوة شهادة الشهود عليهم .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

