حكم ص ٢٢٣–٢٢٧
النقض — امضاء الحكم — المدة — أيام العيد المتوالية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا كان آخر يوم فى ميعاد ثمانية الايام المقرر لامضاء الاحكام واقعا أول يوم من أيام عيد متوالية امتدت المدة الى أول يوم يلى أيام العيد
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

