حكم ص ٢٢٢–٢٢٣
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — عدم ذكر التاريخ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم ذكر تاريخ الجريمة فى حكم قضى بالعقوبة يعد وجها من أوجه البطلان الجوهرى مؤديا الى النقض لانه من الهام معرفة سقوط الجريمة أوعدم سقوطها . يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٦ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٢٥ صحيفة ٥٨)
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

