حكم ص ٢٢١–٢٢٢
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — الاعتراف بالجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٣٤ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لاينقض الحكم الصادر بعقوبة اذا لم يذكر فيه أن المتهم سئل هل هو معترف بارتكابه للجريمة المنسوبة اليه . أم لا يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٢ و ٣ صحيفة ٤)
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

