قرار ص ٢١٧–٢٢١
الاختصاص — المجرمين الاحداث — تهمة الجناية — محاكم الجنايات
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ١٩ مايو سنه ١٩٠٦ نمرة ٨
- المواد
- (المادة ٢٤٢ القديمة من قانون تحقيق الجنايات وقانون ١٢ يناير سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
المادة ٢٤٢ من قانون تحقيق الجنايات التى كانت ناصة على أن المجرمين الاحداث الذين يتهمون فى الجناية تجب محاكمتهم امام محكمة الجنح أصبحت الآن ملغاة بقانون ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ وينتج من ذلك ان هؤلاء المجرمين يحاكمون امام محاكم الجنايات
صور الصفحات ٢١٧–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

