التأجيل — الضرب والجرح — العجز عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما — عدم التحقق من المدة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٧
- المواد
- (المواد ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا وجد أثناء سير دعوى مقامة بمقتضى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات شك فى أن الضرر الذى نشأ عن الجريمة تكون نتيجته مرضا أو عجزا عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما فللقاضى مع ذلك أن يحكم على المتهم بمقتضى المادة المذكورة الا (ا) — اذا رأى أن الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لاتكون فيه الشدة الكافية فى الحالة التى فيها تصبح الجريمة بعد ذلك مما هو معاقب عليه بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ( ب ) — اذا ثبت وجود سبق الاصرار وكان من رأى المحكمة أن الحكم بالغرامة كاف اذا أصبحت الجريمة فيما بعد غير واقعة تحت حكم المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ولا تؤجل القضية لحين شفاء المجنى عليه الا اذا تعذر على المحكمة الوقوف على جسامة الضرر بالدقة الكافية حتى يتسنى لها تقدير العقوبة وكذلك فى الحالتين (ا) و (ب) اذا رأت المحكمة أن الحكم بمقتضى المادة ٢٠٥ ربما كان أمرا لازما وتسرى هذه المبادى أيضا على الجرائم التى تقدم قضاياها الى محاكم المراكز بشرط أن يكون القاضى مقتنعا بأن العقوبة التى له أن يحكم بها كافية .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

