شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/قرار
قرار ص ٢١٥–٢١٧

التأجيل — الضرب والجرح — العجز عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما — عدم التحقق من المدة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٧
المواد
(المواد ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا وجد أثناء سير دعوى مقامة بمقتضى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات شك فى أن الضرر الذى نشأ عن الجريمة تكون نتيجته مرضا أو عجزا عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما فللقاضى مع ذلك أن يحكم على المتهم بمقتضى المادة المذكورة الا (ا) — اذا رأى أن الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لاتكون فيه الشدة الكافية فى الحالة التى فيها تصبح الجريمة بعد ذلك مما هو معاقب عليه بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ( ب ) — اذا ثبت وجود سبق الاصرار وكان من رأى المحكمة أن الحكم بالغرامة كاف اذا أصبحت الجريمة فيما بعد غير واقعة تحت حكم المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ولا تؤجل القضية لحين شفاء المجنى عليه الا اذا تعذر على المحكمة الوقوف على جسامة الضرر بالدقة الكافية حتى يتسنى لها تقدير العقوبة وكذلك فى الحالتين (ا) و (ب) اذا رأت المحكمة أن الحكم بمقتضى المادة ٢٠٥ ربما كان أمرا لازما وتسرى هذه المبادى أيضا على الجرائم التى تقدم قضاياها الى محاكم المراكز بشرط أن يكون القاضى مقتنعا بأن العقوبة التى له أن يحكم بها كافية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا