شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/قرار
قرار ص ٢١٤–٢١٥

الاستئناف — الميعاد — النيابة — الحكم الغيابى — المعارضة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٥
المواد
(المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يقدم استئناف النيابة المرفوع عن حكم غيابى فى مدة عشرة أيام أو ثلاثين يوما من يوم صدوره (المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) وانما يعود الى النيابة حقها فيكون لها أن تستأنف الحكم فى المواعيد القانونية اذا كان الحكم عدل أو ألغى بناء على معارضة لانها تصبح حينئذ وأمامها حكم جديد

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا