قرار ص ٢١٤–٢١٥
الاستئناف — الميعاد — النيابة — الحكم الغيابى — المعارضة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٥
- المواد
- (المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يقدم استئناف النيابة المرفوع عن حكم غيابى فى مدة عشرة أيام أو ثلاثين يوما من يوم صدوره (المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) وانما يعود الى النيابة حقها فيكون لها أن تستأنف الحكم فى المواعيد القانونية اذا كان الحكم عدل أو ألغى بناء على معارضة لانها تصبح حينئذ وأمامها حكم جديد
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

