حكم ص ٢١٢–٢١٤
البلاغ الكاذب — سوء القصد ونية الاضرار — المسؤلية الجنائية والمدنية
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٦٣ و ٢٦٤ من قانون العقوبات والمادة ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الشخص المتهم بالبلاغ الكاذب ولو لم يمكن الحكم عليه جنائيا لعدم الدليل على أنه فعل مافعله بسوء القصد ونية الاضرار لايزال مسؤلا عن محض اهماله مسؤلية مدنية عملا بالمادة ١٥١ من القانون المدنى
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

