حكم ص ٢١١–٢١٢
الاستئناف — الطلب الجديد — الضامن — تقديم طلب كان قدمه المضمون
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
للضامن أن يقدم باسمه فى الاستئناف الطلبات التى قدمها من أدخله فى الضمانة فى أول درجة بدون أن يعترض عليه بأنه قدم طلبا جديدا
صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

