حكم ص ٢٠٨–٢١١
الاستئناف — الحكم التحضيرى — تأجيل النظر — الاستئناف فورا
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — هيئة استئنافية مدنية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٣٤٥ و ٣٦٠ و ٣٦١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يصدر قبل الفصل فى دعوى قسمة بتأجيل النظر فيها حتى يحكم فى خصومة أخرى قائمة بين المدعى عليهم وشخص ثالث امام محكمة أخرى لا يعد مجرد حكم تحضيرى فيصح حينئذ الطعن فيه بطريق الاستئناف قبل الحكم النهائى
صور الصفحات ٢٠٨–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

