حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
الوقف — الاجارة — انقاص المدة — المدة القانونية القصوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩٠٦
المبادئ المستخلصة
ليس لناظر الوقف الذى يكون هو المستحق الوحيد فيه اذا آجر عقارا موقوفا لمدة عشر سنوات أن يرجع فيطلب انقاص هذه المدة الى المدة القانونية القصوى وهى الثلاث سنوات (١) (١) يراجع الجزء الثانى من كتاب الوقف [لكلافيل] صحيفة ٢٩٢
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

