حكم ص ٢٠٤–٢٠٦
البلاغ — البراءة — الاثبات — الاسباب القوية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٥١ من القانون المدنى والمادة ٢٦٣ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاجل أن يكون البلاغ المقدم الى القضاء أساسا لدعوى تعويض لايكفى أن يبرأ الشخص المبلغ عنه بل يلزم أيضا أن يكون المبلغ فعل مافعل عن رعونة وبلا سبب قوى (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٣٠ صحيفة ٦٤)
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

