حكم ص ٢٠٣–٢٠٤
الاستئناف — الحكم — الاشكال فى التنفيذ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٣١ و ٣٢ و ٣٤٥ و ٣٨٦ و ٣٨٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
لايستأنف الحكم الذى تصدره محكمة فى اشكال رفع أثناء تنفيذ حكم صادر منها من قبل بصفة استئنافية
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

