حكم ص ٢٠١–٢٠٣
١ — الملك على الشيوع — الاجارة — الفسخ ; ٢ — الاجارة — بيع المؤجر لعين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادة ١٢٨ من القانون المدنى — ٢ — المادة ٣٨٩ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — اذا قبل الشريك فى الملك على الشيوع اجارة جزء من الملك الشائع فلا تقبل منه دعوى فسخ هذه الاجارة بحجة عدم قبول الشركاء الآخرين فى هذا الملك ثانيا — ليس لمشترى العقار أن يطلب فسخ اجارة قبلها البائع اذا كانت هذه الاجارة مسجلة تسجيل تاريخ وكان تاريخها سابقا على تاريخ البيع بل هو ملزم باحترام هذه الاجارة ولوكانت مدتها لاتبتدى الا بعد تاريخ البيع المذكور
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

