قرار ص ١٩٨–٢٠١
الاعياد العامة الاهلية — الاعياد الخاصة المحلية — جلسات المحاكم
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٨ فبراير سنة ١٩٠٦ نمرة ٣
المبادئ المستخلصة
الاعياد الخمسة الآتية أعياد عامة أهلية لاتنعقد المحاكم فيها جلساتها وهى (١) — عيد الفطر (أربعة أيام بما فيها يوم الوقفة) (٢) — عيد الاضحى (خمسة أيام بما فيها يوم الوقفة) (٣) — مولد النبى (يوم واحد) (٤) — عيد جلوس الحضرة الفخيمة الخديوية (يوم واحد) (٥) — شم النسيم (يوم واحد) أما الاعياد الاخرى كيوم المحمل وفتح الخليج فلا يحتفل بها الا فى القاهرة وتعقد المحاكم الاخرى غير محاكم القاهرة جلساتها فيها
صور الصفحات ١٩٨–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

