شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/قرار
قرار ص ١٩٨–٢٠١

الاعياد العامة الاهلية — الاعياد الخاصة المحلية — جلسات المحاكم

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقيم ٨ فبراير سنة ١٩٠٦ نمرة ٣

المبادئ المستخلصة

الاعياد الخمسة الآتية أعياد عامة أهلية لاتنعقد المحاكم فيها جلساتها وهى (١) — عيد الفطر (أربعة أيام بما فيها يوم الوقفة) (٢) — عيد الاضحى (خمسة أيام بما فيها يوم الوقفة) (٣) — مولد النبى (يوم واحد) (٤) — عيد جلوس الحضرة الفخيمة الخديوية (يوم واحد) (٥) — شم النسيم (يوم واحد) أما الاعياد الاخرى كيوم المحمل وفتح الخليج فلا يحتفل بها الا فى القاهرة وتعقد المحاكم الاخرى غير محاكم القاهرة جلساتها فيها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 198

صور الصفحات ١٩٨–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا