قرار ص ١٩٧–١٩٨
الافراج تحت شرط — الاستئناف — الغياب — ضياع الكفالة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٥ نمرة ١٢
- المواد
- (المادة ١٥٥ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
من حكم عليه وقدم كفالة بمقتضى المادة ١٥٥ من قانون تحقيق الجنايات يضيع عليه كل حق فى استرداد الكفالة اذا هو لم يحضر فى الاستئناف ولو برأه (١) (١) يراجع حكم محكمة الموسكى الجزئية الصادر فى ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ١١ صحيفة ٢٠)
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

