قرار ص ١٩٦–١٩٧
المخالفة — المصاريف — الحكم
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية — قرارات عمومية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٤ مايو سنة ١٩٠٥ نمرة ٩
- المواد
- (المادة ٢٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أمرت المحكمة بازالة المخالفة وجب عليها ان تحكم على المخالف بجميع المصاريف بدون تسويتها لكى يتسنى احتساب المبالغ المنصرفة من الخزينة لتنفيذ الحكم ضمن هذه المصاريف
صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

