حكم ص ١٩٣–١٩٦
سقوط الحق بمضى المدة — الدفع — الخطأ — طلب مادفع بغير حق
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ١٤٥ و ١٤٧ و ٢٠٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
سقوط الحق بمضى المدة وان أسقط دعوى الدائن فأنه لايضيع حقه . فاذا دفع اذن مدين بارادته دينا ساقطا عنه بمضى المدة فليس له أن يسترد المبلغ المدفوع بحجة أنه لم يكن مستحقا وحينئذ فاذا طولب مدين بمصاريف وظن أنه ملزم بها مدنيا فدفعها فى حين أن هذا الدين كان قد سقط الحق فيه بمضى المدة فلا تقبل منه دعوى استرداد هذا المبلغ لانه دفعه بارادته
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

