حكم ص ١٩١–١٩٣
الدفع بعدم الاختصاص — الحق فى التمسك به — عدم التمسك
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٢٦ و ٣٠ و ١٣٤ و ٣٣٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم غيابيا على مدعى عليه فأعلن الى خصمه ورقة معارضته فى هذا الحكم ولم يتمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة بل أنكر على المدعى بعض ما هو مطالب به فليس له أن يرفع الدعوى بعد ذلك بعدم الاختصاص بحجة أن المبلغ المطالب به جزء من دين منازع فيه تزيد قيمته على النصاب الذى للمحكمة الفصل فيه
صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

