حكم ص ١٨٩–١٩١
مدة وجود الدعوى فى المحكمة — التأجيل — بطلان المرافعة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٣٠١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
ايقاف الدعوى لوجود دعوى غيرها امام القضاء يقطع بطلان المرافعة فيها بمضى المدة مادامت الخصومة الاخرى قائمة ملاحظة — الدعوى الاخرى هنا كانت منظورة امام المحكمة الشرعية
صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

