حكم ص ١٨٧–١٨٩
الدفع بعدم الاختصاص — الحق فى التمسك به — عدم التمسك
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنيه وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يونيه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
يعتبر المدعى عليه أنه عدل عن حقه فى التمسك بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة اليها الدعوى بسبب نصابها اذا كان أولا — قد طلب التأجيل ليثبت بتقديم سندات براءة ذمته من جزء من الدين وكانت هذه السندات قدمت ثانيا — قد وافق على تأجيل آخر
صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

