شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٧

المهندس المعمارى — المقاول — الاهمال — المسؤلية الجنائية — المسؤلية المدنية — القتل الخطاء

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — مجلس الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات والمادتان ٤٠٩ و ٤١٠ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

رغب زيد وهو مالك لمنزل أن يبنى دورا علويا فاستشار عمرا المهندس المعمارى فأنذره المهندس بأن البناء ربما لايتحمل البناء الجديد ونصح اليه أن لايبنى ولكن زيد لم يقبل فأعد عمرو هنالك تصميما كلف زيد بتنفيذه بكرا المقاول ولم يأخذ عمرو على نفسه تولى التنفيذ بل كان يذهب الى المنزل فى بعض الاوقات لملاحظة الاعمال غير مؤجر على ذلك أىّ أجر . بعد ذلك سقط المنزل وماتت بسببه امرأة زيد وتعين خبراء اثناء سير دعوى جنائية أقيمت على عمرو وبكر وأقام زيد فيها نفسه مدعيا بحق مدنى فقرروا أن الحادثة نشأت بسبب عدم متانة المنزل الاصلى وبسبب طبيعة الارض وبسبب عدم متانة بعض أعمدة وضعت بناء على تصميم عمرو فحكمت المحكمة بأن عمرا وبكرا غير مسؤلين بمقتضى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات الا أنهما مسؤلان بالتضامن عن الخسارة بمقتضى المادة ٤٠٩ من القانون المدنى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 184

صور الصفحات ١٨٤–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا