المهندس المعمارى — المقاول — الاهمال — المسؤلية الجنائية — المسؤلية المدنية — القتل الخطاء
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — مجلس الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات والمادتان ٤٠٩ و ٤١٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
رغب زيد وهو مالك لمنزل أن يبنى دورا علويا فاستشار عمرا المهندس المعمارى فأنذره المهندس بأن البناء ربما لايتحمل البناء الجديد ونصح اليه أن لايبنى ولكن زيد لم يقبل فأعد عمرو هنالك تصميما كلف زيد بتنفيذه بكرا المقاول ولم يأخذ عمرو على نفسه تولى التنفيذ بل كان يذهب الى المنزل فى بعض الاوقات لملاحظة الاعمال غير مؤجر على ذلك أىّ أجر . بعد ذلك سقط المنزل وماتت بسببه امرأة زيد وتعين خبراء اثناء سير دعوى جنائية أقيمت على عمرو وبكر وأقام زيد فيها نفسه مدعيا بحق مدنى فقرروا أن الحادثة نشأت بسبب عدم متانة المنزل الاصلى وبسبب طبيعة الارض وبسبب عدم متانة بعض أعمدة وضعت بناء على تصميم عمرو فحكمت المحكمة بأن عمرا وبكرا غير مسؤلين بمقتضى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات الا أنهما مسؤلان بالتضامن عن الخسارة بمقتضى المادة ٤٠٩ من القانون المدنى
صور الصفحات ١٨٤–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

