حكم ص ١٨٢–١٨٤
أولا — الاختصاص — بيع العقار — الكمبيالة — دعوى المطالبة بالدفع | ثانيا — الاختصاص — مدعى عليهما — المدين الاصلى — المدين بصفته ضامنا
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
أولا — اذا أعطى مشتر لعقار الى بائعه كمبيالة بقية الثمن وحولها البائع الى شخص آخر فعلى حامل الكمبيالة عندما يطالب بدفع قيمتها أن يعلن المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه لان الدعوى شخصية لا أمام المحكمة التى يكون العقار فى دائرة اختصاصها ثانيا — اذا طالب شخص مدينا بكمبيالة ومحولا لها كان الاختصاص تابعا لمحل اقامة المدين بالكمبيالة لان المحول لها لايطلب حضوره الا ضامنا
صور الصفحات ١٨٢–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

